مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
424
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ثمّ إنّ مدعي الفساد إن كان هو المالك فليس له المطالبة بفاضل المسمّى من أجرة المثل الذي يجب على المستأجر دفعه ، وإن كان مدعي ذلك هو المستأجر فليس له المطالبة بما زاد من أجرة المثل عن المسمّى ؛ لأنّه القدر الواجب بزعمه ، وليس للمالك المطالبة به لو لم يكن قد قبضه ( « 1 » ) . الخامس - الاختلاف في مدة العقد : وفيه صورتان : أ - إذا اختلفا في قدر المدة التي وقع عليها عقد الإجارة فقال المؤجر : ( إنّها شهر بمائة ) وقال المستأجر : ( هي شهران مثلًا بمائة ) فإن لم يكن للمستأجر بينة قدّم قول منكر الزيادة . وقد استدلّ عليه بموافقة قول المالك - منكر الزيادة في المدة - للأصل ومخالفة قول المستأجر له ، فيكون قول المدعي بحاجة إلى بيّنة ( « 2 » ) . هذا ، ولكن ذكر الشيخ في موضع بأنّه مع اختلاف المكتري والمكري في قدر المنفعة أو الأجرة فالمرجع هو القرعة ، فمن خرجت باسمه حلف وحكم له به ؛
--> ( 1 ) جامع المقاصد 7 : 291 . ( 2 ) السرائر 2 : 464 . الارشاد 1 : 425 . مجمع الفائدة 10 : 84 . جواهر الكلام 27 : 341 - 342 . العروة الوثقى 5 : 122 ، م 10 . مستمسك العروة 12 : 172 . مستند العروة ( الإجارة ) : 441 .